الشهيد الثاني

327

مسالك الأفهام

الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر ، فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه . فإن أخره فمن غده . ويتأكد ذلك في حق المتمتع . فإن أخره أثم ، ويجزيه طوافه وسعيه . ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب المسجد . القول في الطواف وفيه ثلاثة مقاصد الأول : في المقدمات . وهي واجبة ومندوبة .

--> ( 1 ) لم نعثر على ذلك في كتبه . نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس : 133 . واستظهره في المدارك 8 : 105 من عبارة العلامة في المنتهى . ( 2 ) الدروس : 133 ، جامع المقاصد 3 : 258 . ( 3 ) الفقيه 2 : 302 ح 1501 . ( 4 ) حكاه عنه الشهيد في الدروس : 133 . ( 5 ) تقدم في ص 192 .